نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 126
عن جده قال : كان
يقال : لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات [1]
، وغيرها [2]
، ويأتي ما يدل عليه (3).
2 ـ باب اشتراط
الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز
التاثير والامن من
الضرر
[ 21152 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله 7
قال : سمعته يقول ـ وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة
جميعا؟ فقال ـ : لا ، فقيل له : ولم؟ قال : إنما هو على القوي المطاع العالم
بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من
الحق إلى الباطل ، والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ قوله : ( ولتكن
منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )[1]
فهذا خاص غير عام ، وكما قال الله عزّ وجلّ : ( ومن قوم موسى أمة
يهدون بالحق وبه يعدلون )[2] ولم يقل :
على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أُمم مختلفة ، والامة واحد فصاعدا ، كما
قال الله عز
[1] تقدم في الاحاديث 8 ، 19
، 20 ، 22 ، 23 ، 32 من الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات.
[2] تقدم في الحديث 3 من
الباب 49 من ابواب احكام الملابس ، وفي الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الباب 61 من ابواب
جهاد العدو ، وفي الحديث 11 من الباب 4 ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من ابواب جهاد
النفس.
(3) يأتي في البابين 2 ، 3 ،
وفي الحديث 6 من الباب 41 من هذه الابواب.