responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 126

عن جده قال : كان يقال : لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات [1] ، وغيرها [2] ، ويأتي ما يدل عليه (3).

2 ـ باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز

التاثير والامن من الضرر

[ 21152 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول ـ وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا؟ فقال ـ : لا ، فقيل له : ولم؟ قال : إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل ، والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ قوله : ( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) [1] فهذا خاص غير عام ، وكما قال الله عزّ وجلّ : ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) [2] ولم يقل : على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أُمم مختلفة ، والامة واحد فصاعدا ، كما قال الله عز

[1] تقدم في الاحاديث 8 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 32 من الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات.

[2] تقدم في الحديث 3 من الباب 49 من ابواب احكام الملابس ، وفي الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الباب 61 من ابواب جهاد العدو ، وفي الحديث 11 من الباب 4 ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس.

(3) يأتي في البابين 2 ، 3 ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من هذه الابواب.

الباب 2

فيه 10 احاديث


[1] الكافي 5 : 59 | 16.

[1] آل عمران 3 : 104.

[2] الاعراف 7 : 159.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست