[ 16546 ] 1 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن أحرمت من غمرة أو من بريد
البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شيءت لبيت من موضعك ، والفضل
أن تمشي قليلا ثم تلبي.
[ 16547 ] 2 ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان
أنه سأل أبا عبدالله 7
: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟
9 ـ المقنعة : 70.
10 ـ المقنعة : 70.
[1] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب 35 وفي الحديث 6 من الباب 36 وفي الباب 37 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب.