responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 372

[ 16544 ] 9 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال 7 : إذا احرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء.

[ 16545 ] 10 ـ قال : وقال 7 : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ، ثم يلبي بالحج.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [1].

35 ـ باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا ،

واستحباب تأخيره إلى ان يمشي قليلا

[ 16546 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شيءت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي.

[ 16547 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله 7 : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟


9 ـ المقنعة : 70.

10 ـ المقنعة : 70.

[1] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 وفي الحديث 6 من الباب 36 وفي الباب 37 من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب.

الباب 35

فيه 4 أحاديث

[1] الفقيه 2 : 208 | 944.

2 ـ الكافي 4 : 334 | 12.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست