responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 371

صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض ـ راكبا كنت أو ماشيا ـ فلب ... الحديث.

[ 16542 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا 7 : كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ قال : اعقد الإحرام [1] في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب [2] ، قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ، قال : لب [3] إذا استوى بك بعيرك.

[ 16543 ] 8 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن الإحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ ( قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء ) [1] عند أول ميل [2] ، فأما عند الشجرة فلايجوز التلبية.

أقول : هذا محمول على نفي الوجوب او مرجوحية الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي ، إن شاء الله [3].


7 ـ قرب الإسناد : 168.

[1] في المصدر : قال : فقال عقد الإحرام.

[2] في المصدر : فلبه.

[3] في المصدر : لبه.

8 ـ قرب الإسناد : 107.

[1] ليس في المصدر.

[2] في المصدر زيادة : قال : نعم.

[3] يأتي في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست