responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 365

الحجاج أنه سأل أبا الحسن 7 [1] عن المحرم يلبس الخز؟ قال : لا بأس.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [2].

[ 16522 ] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز [1].

[ 16523 ] 3 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله [1] 7 ـ في حديث ـ قال : أما الخز والعلم [1] في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.

[ 16524 ] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان 7 : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون.

[1] في المصدر : أبا عبدالله 7.

[2] الكافي 4 : 341 | 12.


[2] الفقيه 2 : 220 | 1020 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.

[1] في المصدر زيادة : وليس يكره إلا الحرير المحض.

3 ـ الفقيه 2 : 220 | 1017 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 39 وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.

[1] العلم : الطراز في الثوب. ( مجمع البحرين ـ علم ـ 6 : 123 ).

4 ـ الاحتجاج : 484.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست