نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 365
الحجاج أنه سأل أبا
الحسن 7[1] عن المحرم يلبس الخز؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله
[2].
[ 16522 ] 2 ـ
وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7
قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز [1].
[ 16523 ] 3 ـ
وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله [1]7 ـ في حديث ـ
قال : أما الخز والعلم [1]
في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
[ 16524 ] 4 ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري
أنه كتب إلى صاحب الزمان 7
: هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بذلك ،
وقد فعله قوم صالحون.
3 ـ الفقيه 2 : 220
| 1017 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في
الحديث 5 من الباب 39 وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.
[1] العلم : الطراز في الثوب.
( مجمع البحرين ـ علم ـ 6 : 123 ).
4 ـ الاحتجاج : 484.
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 365