نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 219
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [1] ، ويأتي ما يدل عليه [2].
11 ـ باب ان من شك
ين الاثنتين والاربع بعد اكمال
السجدتين وجب عليه
البناء على الاربع ثم صلاة ركعتين قائما
بعد التسليم ويسجد
للسهو
[ 10469 ] 1 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، أنه قال : إذا لم تدر اثنتين صليت أم
أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما
بأُم الكتاب ثم تشهد وتسلم ، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع ، وإن
كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله [1].
[ 10470 ] 2 ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا
عبدالله 7 عن الرجل لا
يدري ، ركعتين صلى أم أربعا؟ قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات
، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة
، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعة[1]
، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو.