نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 215
[ 10458 ] 2 ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت
لابي عبدالله 7
: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال : يبني على اليقين ، فاذا فرغ تشهد ، وقام
قائما فصلى [1]
ركعة بفاتحة القرآن [2].
[ 10459 ] 3 ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ، عن
حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7
، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال :
لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والاربع.
أقول : حمله الشيخ على الشك في المغرب ،
والاقرب حمله على الشك قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الاولتين ، لانه قد
صار شكا في الواحدة والثنتين ، وتقدم ما يدل على ذلك [2] ، ويأتي ما يدل عليه [3].
[2] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص
وأن ابن أبي عقيل قال : إن الاخبار بها متواترة.
قال الشهيد الثاني : ولعلها
في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قده ».