responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 215

[ 10458 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال : يبني على اليقين ، فاذا فرغ تشهد ، وقام قائما فصلى [1] ركعة بفاتحة القرآن [2].

[ 10459 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والاربع.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [1].

أقول : حمله الشيخ على الشك في المغرب ، والاقرب حمله على الشك قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الاولتين ، لانه قد صار شكا في الواحدة والثنتين ، وتقدم ما يدل على ذلك [2] ، ويأتي ما يدل عليه [3].


[2] قرب الإسناد : 16.

[1] في المصدر : يصلي.

[2] ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الاخبار بها متواترة.

قال الشهيد الثاني : ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قده ».

[3] التهذيب 2 : 193 | 760 ، والاستبصار 1 : 375 | 1424.

[1] المقنع : 31.

[2] تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي أحاديث الباب 8 من هذه الابواب.

[3] يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الابواب.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست