نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 214
أبا الحسن 7 عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين؟
قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا ، كذلك في
أول الصلاة وآخرها.
أقول : حمله الشيخ على غلبة الظن ، ويمكن
حمله على التقية ، وعلى ما مر [2]
، وعلى النوافل ، ويأتي ما يدل على المقصود [3].
9 ـ باب ان من شك
بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين
وجب عليه البناء على
الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم
[ 10457 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان [1] جميعا ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما 8
ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ، فقال : إن دخله الشك
بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه ويسلم.
أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني
على الثلاث ويتم الصلاة ، وقوله : ثم صلى الاخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ
بقرينة لفظة : ثم ، مع ما مضى [3]
ويأتي [4].