responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 214

أبا الحسن 7 عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا ، كذلك في أول الصلاة وآخرها.

أقول : حمله الشيخ على غلبة الظن ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى ما مر [2] ، وعلى النوافل ، ويأتي ما يدل على المقصود [3].

9 ـ باب ان من شك بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين

وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم

[ 10457 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [1] جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ، فقال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه ويسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [2].

أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتم الصلاة ، وقوله : ثم صلى الاخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة : ثم ، مع ما مضى [3] ويأتي [4].

[2] مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

[3] يأتي في الباب 10 من هذه الابواب.

الباب 9

فيه 3 أحاديث


[1] الكافي 3 : 350 | 3 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.

[1] سند محمد بن اسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الاول. ( منه قده ).

[2] التهذيب 2 : 192 | 759 ، والاستبصار 1 : 375 | 1423.

[3] مضى في الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب.

[4] يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الابواب.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست