نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 212
قال : يبني على ما
كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا
سهو عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث
الشك بين الثلاث والاربع وغيرها [1].
8 ـ باب وجوب البناء
على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين
واتمام ما ظن نقصه
بعد التسليم ، وعدم وجوب الاعادة بعد
الاحتياط ولو تيقن
النقص
[ 10451 ] 1 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار ، عن أبي عبدالله 7
أنه قال له : يا عمار ، أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالاكثر ، فاذا
سلمت فاتم ما ظننت أنك قد نقصت.
[ 10452 ] 2 ـ
وبإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن الاول 7 : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت
: هذا أصل؟ قال : نعم.
أقول : لعل المراد إذا حصل اليقين بعد
الشك ، أو يكون مخصوصا بالشك في بعض الافعال قبل فوات محله لما يأتي [1] ، ويمكن أن يراد باليقين عدم النقص
والزيادة معا ، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتم ما ظن أنه نقص لما
[1] يأتي في الباب 10 و 11
وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب ، تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 1 و 2
و 5 و 9 و 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب.