responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 211

7 ـ باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات

ثم يتم ويسجد للسهو ندباً

[ 10448 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، وأبي العباس جميعا عن أبي عبدالله 7 قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، مثله [1].

[ 10449 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا ذهب وهمك إلى التمام ابداً في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت؟ قلت : نعم.

[ 10450 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه أن يسبح أو يكبر؟

الباب 7

فيه 3 أحاديث


[1] الكافي 3 : 353 | 7 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.

[1] التهذيب 2 : 184 | 733.

2 ـ التهذيب 2 : 183 | 730.

3 ـ مسائل علي بن جعفر : 160 | 241 ، أورده في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الابواب.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست