responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 399

ورواه في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (4).

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (5).

قال الشيخ : ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة (6).

أقول : وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا.

4 ـ باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة

واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره.

[3971] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص [1] ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة.

ورواه الصدوق مرسلا [2].

(4) علل الشرائع : 294 | 1 الباب 225.

(5) المقنع : 5.

(6) المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب.

الباب 4

فيه حديث واحد


[1] التهذيب 1 : 250 | 719.

[1] في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ).

[2] الفقيه 1 : 41 | 161.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست