نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 399
ورواه في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن
، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (4).
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (5).
قال الشيخ : ما تضمن من أن بول الصبي لا
يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بينه الحلبي في
روايته المتقدمة (6).
أقول : وما تضمنه من غسل الثوب من لبن
الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود
ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا ، مع احتماله للتقيّة ،
لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا.
4 ـ باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل
ثوبها من بوله إلا مرة
واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره.
[3971] 1 ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن
خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص
[1] ولها مولود
فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة.