responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 398

حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن بول الصبي؟ قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية ( في ذلك ) [1] شرع سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [2].

[3969] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه؟ قال : اغسل الثوب كله.

قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صب عليه الماء ، واستدل بالحديث الأول.

أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام.

[3970] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه 8 ، أن [1] عليا 7 قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب [2] ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

ورواه الصدوق مرسلا [3].

[1] ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

[2] التهذيب 1 : 249 | 715 ، والاستبصار 1 : 173 | 602.


[3] التهذيب 1 : 251 | 723 و 267 | 785 ، والاستبصار 1 : 174 | 604 وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.

4 ـ التهذيب 1 : 250 | 718 ، والاستبصار 1 : 173 | 601.

[1] في نسخة : عن علي ( هامش المخطوط ).

[2] في الفقيه زيادة : قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ).

[3] الفقيه 1 : 40 | 157.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست