نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 111
42 ـ باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب
وسائر
المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض ، وانه
يجب الامساك
عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان
بعده
[ 12987 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7
عن الخيط الابيض من الخيط الاسود؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان
بلال يؤذن للنبي 6
وابن ام مكتوم ـ وكان أعمى ـ يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي 9 : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام
والشراب فقد أصبحتم.
[ 12988 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد [1] ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 فقلت : متى يحرم الطعام والشراب [2] على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟
فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية [3]
البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ... الحديث.
الباب 42
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 98 | 3 ، والتهذيب 4 :
184 | 513 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاذان.
[2] الكافي 4 : 99 |
5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت.