نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 110
[ 12984 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس
، فأما النواة فلا.
[ 12985 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن منصور بن حازم ، أنه قال : قلت لابي عبدالله 7 : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم؟
قال : لا قلت : فيجعل الخاتم؟ قال : نعم [1].
41 ـ باب جواز نتف الصائم إبطه
[ 12986 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب
الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في
شهر رمضان وهو صائم؟ قال : لا بأس.
[2] تقدم في الباب 1 وفي
الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.
( * ) علق في المخطوط هنا
بقوله :
« شرعت ـ بحمد الله ـ في
الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من
أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره ، وتصحيحاته
والحاقاته بخطه ره ».
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 110