نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 11
[ 26379 ] 24 ـ
وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبدالله 7 : هل نسخ آية المتعة شئ؟ قال : لا ،
ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
[ 26380 ] 25 ـ
وبإسناد آخر عن علي 7
: لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.
[ 26381 ] 26 ـ قال
: روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبدالله بن مسعود قال : كنا
نغزو مع رسول الله 9
ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرنا أن ننكح
المرأة بالثوب.
[ 26382 ] 27 ـ وعن
عمر بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر قال : خرج منادي رسول الله 9 فقال : إن رسول الله 9 قد أذن لكم فتمتّعوا ، يعني نكاح
المتعة.
[ 26383 ] 28 ـ وعن
يونس ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير قال : قال ابن عباس : كانت المتعة تفعل على
عهد إمام المتقين رسول الله 9.
[ 26384 ] 29 ـ وعن
ابن أبي وهب [1]
عن أياس بن مسلم ، عن أبيه ، عن سلمة بن الاكوع قال : قال رسول الله 9 : أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة
أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا ، وفإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا.