نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 10
منهن
) إلى أجل
مسمى ( فآتوهن أجورهن )[2]
فهذه الآية دليل على المتعة.
[ 26375 ] 20 ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : قال : جابر بن عبدالله عن رسول
الله 9 : أنهم غزوا
معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها.
وكان علي 7
يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلا شقي.
وكان ابن عباس يقرأ : ( فما
استمتعتم به منهن )[1] إلى أجل
مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة )[2]
وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله 9
أحلها ولم يحرمها.
[ 26376 ] 21 ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) : عن علي 7 وسائر الائمة : أنهم قالوا بإباحة المتعة.
[ 26377 ] 22 ـ قال
: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر 7
أن عبدالله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى : ( وإذ أسر النبي )[1]
الآية؟ فقال : إن رسول الله 9
تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ، فقال : إنه لي حلال إنه
نكاح بأجل فاكتميه ، فاطلعت عليه بعض نسائه.
[ 26378 ] 23 ـ قال
: وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا 7
نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة.
(1 و 2) النساء 4 : 24.
20 ـ تفسير العياشي
1 : 233 | 85 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 | 183.