responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 52

لابي الحسن 7 : إنا نعالج هذه العينة ، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس.

[ 23121 ] 11 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله 7 : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري ، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ، ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه ، وإن شاء لم يبع؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.

[ 23122 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه ، قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ، ثم جاء به ، أيشتريه منه؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت : بلى ، قال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به.

[ 23123 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

11 ـ التهذيب 7 : 52 | 224.

12 ـ التهذيب 7 : 52 | 225 ، والكافي 5 : 203 | 3.

13 ـ التهذيب 7 : 58 | 250.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست