نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 52
لابي الحسن 7 : إنا نعالج هذه العينة ، وربما جاءنا
الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثم
نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال
: لا بأس.
[ 23121 ] 11 ـ وعنه
، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله 7 : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة
فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري ، فيأخذ الدراهم فيشتري
حاجته ، ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إن شاء
اشترى ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه ، وإن شاء لم يبع؟ قلت : نعم ، قال :
لا بأس.
[ 23122 ] 12 ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبدالله 7
عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه ، قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ،
فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ، ثم جاء به ، أيشتريه منه؟ فقال : أليس إن ذهب
الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت : بلى ، قال : إن شاء اشترى وإن شاء لم
يشتر؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به.
[ 23123 ] 13 ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه
الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه
البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
11 ـ التهذيب 7 : 52
| 224.
12 ـ التهذيب 7 : 52
| 225 ، والكافي 5 : 203 | 3.
13 ـ التهذيب 7 : 58
| 250.
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 52