نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 51
شيء فيقاولني عليه
وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شيء. ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه
، فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ،
أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد عن ، الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار
مثله (3).
[ 23118 ] 8 ـ وعنه
، عن حماد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال :
ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس
به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.
[ 23119 ] 9 ـ وعنه
، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن العينة ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول
: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه [1]
على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله ، لولا مكانه لم
ارده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأسا ، لو هلك منه المتاع قبل أن
تبيعه إياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه ، وإن
شاء رده فلست أرى به بأسا.
[ 23120 ] 10 ـ وعنه
، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت