responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 51

شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شيء. ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن ، الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب (2).

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (3).

[ 23118 ] 8 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.

[ 23119 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن العينة ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه [1] على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله ، لولا مكانه لم ارده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأسا ، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه ، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا.

[ 23120 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت

(2) الكافي 5 : 200 | 5.

(3) الفقيه 3 : 179 | 809.


8 ـ التهذيب 7 : 51 | 220.

9 ـ التهذيب 7 : 51 | 221.

[1] في المصدر : اُرضيه.

10 ـ التهذيب 7 : 51 | 222.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست