responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 144

[356] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد ، ويأتي ما يدل على ذلك [1].

[357] ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله 7 قال : لو أن ميزابين سألا ، أحدهما ميزاب بول ، وآلآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثم أصابك ما كان به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [1].

أقول : الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام ، وماء المطر ، وماء البئر ، وغير ذلك [1].

6 ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة

[358] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا


5 ـ التهذيب 1 : 408|1285.

[1] يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

6 ـ الكافي 3 : 12|2.

[1] التهذيب 1 : 411|1296.

[2] يأتي ما يدل على ذلك في :

أ ـ الحديث 2 ، 3 ، 9 من الباب 6 والحديث 1 ، 7 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.

ب ـ الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.

الباب 6

فيه 9 أحاديث

[1] الفقيه 1 : 7|4.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست