نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 144
[356] 5 ـ وعنه ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ قال : يتوضأ
من الناحية التي ليس فيها الميتة.
أقول : حمله جماعة من علمائنا على
الجاري والكر من الراكد ، ويأتي ما يدل على ذلك [1].
[357] ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم
بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله 7
قال : لو أن ميزابين سألا ، أحدهما ميزاب بول ، وآلآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثم
أصابك ما كان به بأس.
أقول : الماء هنا
وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدل
على ذلك في أحاديث ماء الحمام ، وماء المطر ، وماء البئر ، وغير ذلك [1].
6 ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد
ملاقاة النجاسة
[358] 1 ـ محمّد بن علي
بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا
5 ـ التهذيب 1 : 408|1285.
[1] يأتي ما يدل عليه في
الباب 9 من أبواب الماء المطلق.