responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 140

عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة ، أو جرذ ، أو صعوة [1] ميتة؟ قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضأ ، وصبها ، وإن كان غيرمتفسخ فاشرب منه ، وتوضأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة ، وحب الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء.

قال : وقال أبو جعفر 7 : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء ، تفسخ فيه أولم يتفسخ ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء[2].

[344] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية ، وذكر بقية الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [1].

أقول : حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر ، وكذلك أوعية الماء ، حملها على أنها تسع الكر ، لما يأتي من المعارضات الصريحة [2].

مع احتمال هذا وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها.

[345] 10 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا 7 قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير.

[1] الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس ( مجمع البحرين 1 : 262 ).

[2] في هامش المخطوط ، منه قده : « يمكن حمل وجه الشبه بين الراوية والجرة وما بعدها على الحكم الأول من حكمي الراوية دون الثاني ويقربه أن لفظة ذلك إشارة إلى البعيد دون القريب ».


9 ـ الكافي 3 : 2|3.

[1] التهذيب 1 : 42|117 ، والاستبصار 1 : 6|4.

[2] يأتي في الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

10 ـ الكافي 3 : 5|2.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست