نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 140
عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر 7
قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة ، أو جرذ ، أو صعوة [1] ميتة؟ قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من
مائها ، ولا تتوضأ ، وصبها ، وإن كان غيرمتفسخ فاشرب منه ، وتوضأ ، واطرح الميتة
إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة ، وحب الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية
الماء.
قال : وقال أبو جعفر 7 : إذا كان الماء أكثر من راوية لم
ينجسه شيء ، تفسخ فيه أولم يتفسخ ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء[2].
[344] 9 ـ محمد بن يعقوب
، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية ، وذكر بقية
الحديث.
أقول : حمله الشيخ على أن المراد إذا
بلغ حد الكر ، وكذلك أوعية الماء ، حملها على أنها تسع الكر ، لما يأتي من
المعارضات الصريحة [2].
مع احتمال هذا وأمثاله للتقية فيمكن
حمله عليها.
[345] 10 ـ وعن عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا 7 قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا
أن يتغير.
[1] الصعوة : طائر من صغار
العصافير أحمر الرأس ( مجمع البحرين 1 : 262 ).
[2] في هامش المخطوط ، منه
قده : « يمكن حمل وجه الشبه بين الراوية والجرة وما بعدها على الحكم الأول من حكمي
الراوية دون الثاني ويقربه أن لفظة ذلك إشارة إلى البعيد دون القريب ».