نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 204
عليه وآله قال : رُفع القلمُ عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق! إِنّها مغلوبةٌ على عقلها ونفسها » ، فرُدّت إِلى عمر ، وقيل له ما قال أمير المؤمنين 7 فقال : فرّج اللهُ عنه لقد كدتُ أَن أَهْلكَ في جَلدْها. ودرأ عنهأ الحَد[١].
وروَوْا : أَنّه أتي بحاملٍ قد زنت فأَمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين 7 : « هَبْ لك سبيلٌ عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها!؟ والله تعالى يقول : (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى )[٢]» فقال عمر : لا عِشْتُ لمُعضلةٍ لا يكون لها أبو حسنِ ، ثمّ قال : فما أَصنع بها؟ قال : « اِحتَطْ عليها حتّى تَلِد ، فإِذا وَلَدتْ ووَجَدتَ لولدِها من يكفلُه فأقِم الحدَّ عليها » فسُرّي بذلك عن عمر وعوّل في الحكم به على أميرِ المؤمنين 7[٣].
وروَوْا : أنه استدعى امرأةً تتحدّثُ عندها الرجال ، فلمّا جاءها رسلُه فزعت وارتاعت وخرجت معهم ، فأملصت [٤]فوقع إِلى الأرض ولدُها يَسْتهِلّ ثمّ مات ، فبلغ عمر ذلك فجمع أصحابَ رسول الله
[١] مناقب ال أبي طالب ٢ : ٣٦٦ ، وروي نحوه في مسند أحمد ١ : ١٥٤ ، سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ ، مسند أبي يعلى ١ : ٤٤٠ ، المستدرك على الصحيحين ٢ : ٥٩ ، سنن الدارقطني ٣ : ١٣٨ / ١٧٣ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٦٤ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٦٧ ، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٧٩ : ٨٨ / ٦.