نام کتاب : كشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء نویسنده : القزويني، محمد حسن جلد : 1 صفحه : 289
المصلحة أو يترجّح
عليها من باب الأولويّة أو اتّحاد الطريق ، لكن ينبغي الحتراز عنه مالم يضطرّ إليه
، والاقتصار على الواجب ، فالكذب لمصلحة الجاه أو المال المستغني عنه لعلّه محرّم
لعدم إيجابه ضرراً أو فساداً أو إعداماً للوجود ، غايته فوات بعض الحظوظ
النفسانيّة ، وأمّا ملا يستغنى عنه فينبغي للعاقل أن يوازنه بمحذور الصدق ، ويلاحظ
أيّهما أشدّ محذوراً وأعظم وقعاً في نظر الشارع ، ويحترز عنه [١] ، ومع التردّد يميل إلى الصدق عملاً
بالأصل.
تفريع
الأولى في مقام يجوز فيه الكذب العدول
إلى التعريض والتورية مهما أمكن ، وهو المراد من قولهم إن في المعاريض لمندوحة عن
الكذب ، إذ معالاستغناء عنه يكون كالتصريح ، إذ خطر الكذب ناشىء من تفهيمه المخاطب
خلاف الواقع ، وهو حاصل في التعريض أيضاً ، نعم إذا اضطرّ إليه وجاز له الكذب الصريح
لصحّة قصده وحقّية نيّته ، حيث إنّ حس الصدق لدلالته على الحقّ ، وهذا أيضاً
لارادته الخير والمصلحة طالب له ، فكأنّه صادق في الحقيقية ، وإن كان كاذباً في
الصورة ومفهماً لما هو خلاف الحقّ ، كان التعريض أولى ، لكونه أقرب منه بحسب
الصورة أيضاً ، وإن شارك الكذب في تفهيم خلاف الواقع.
وقال الصادق عليهالسلام في قوله تعالى في قصّة إبراهيم : (بل فعله كبيرهم)[٢] ما فعل كبيرهم وما كذب إبراهيم ، قيل :
وكيف ذاك؟ فقال : إنّما قال (فاسئلوهم
إن كانوا ينطقون)[٣]
أي إن نطقوا فكبيرهم فعل ، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً ، فما نطقوا وما
كذب إبراهيم.
١ ـ وظيفة المكلّف
إن لم يكن مجتهداً في أمثال هذه الموارد الرجوع إلى مقلّده.
٢ ـ الأنبياء : ٦٣.
٣ ـ الأنبياء : ٦٣.
نام کتاب : كشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء نویسنده : القزويني، محمد حسن جلد : 1 صفحه : 289