responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء نویسنده : القزويني، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 289

المصلحة أو يترجّح عليها من باب الأولويّة أو اتّحاد الطريق ، لكن ينبغي الحتراز عنه مالم يضطرّ إليه ، والاقتصار على الواجب ، فالكذب لمصلحة الجاه أو المال المستغني عنه لعلّه محرّم لعدم إيجابه ضرراً أو فساداً أو إعداماً للوجود ، غايته فوات بعض الحظوظ النفسانيّة ، وأمّا ملا يستغنى عنه فينبغي للعاقل أن يوازنه بمحذور الصدق ، ويلاحظ أيّهما أشدّ محذوراً وأعظم وقعاً في نظر الشارع ، ويحترز عنه [١] ، ومع التردّد يميل إلى الصدق عملاً بالأصل.

تفريع

الأولى في مقام يجوز فيه الكذب العدول إلى التعريض والتورية مهما أمكن ، وهو المراد من قولهم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، إذ معالاستغناء عنه يكون كالتصريح ، إذ خطر الكذب ناشىء من تفهيمه المخاطب خلاف الواقع ، وهو حاصل في التعريض أيضاً ، نعم إذا اضطرّ إليه وجاز له الكذب الصريح لصحّة قصده وحقّية نيّته ، حيث إنّ حس الصدق لدلالته على الحقّ ، وهذا أيضاً لارادته الخير والمصلحة طالب له ، فكأنّه صادق في الحقيقية ، وإن كان كاذباً في الصورة ومفهماً لما هو خلاف الحقّ ، كان التعريض أولى ، لكونه أقرب منه بحسب الصورة أيضاً ، وإن شارك الكذب في تفهيم خلاف الواقع.

وقال الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى في قصّة إبراهيم : ( بل فعله كبيرهم ) [٢] ما فعل كبيرهم وما كذب إبراهيم ، قيل : وكيف ذاك؟ فقال : إنّما قال ( فاسئلوهم إن كانوا ينطقون ) [٣] أي إن نطقوا فكبيرهم فعل ، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً ، فما نطقوا وما كذب إبراهيم.


١ ـ وظيفة المكلّف إن لم يكن مجتهداً في أمثال هذه الموارد الرجوع إلى مقلّده.

٢ ـ الأنبياء : ٦٣.

٣ ـ الأنبياء : ٦٣.

نام کتاب : كشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء نویسنده : القزويني، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست