وبمدلول هذه الاية جملة من النصوص ، وقد
أشرنا فيما تقدم الى استثناء الوالدين للاية المتقدمة.
والمكروه صلة المستضعف ، وهو من لا يعرف
الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه ، فانه ليس بمؤمن ، والمأمور بصلته انما
هو المؤمن.
ولما كانت الصلة عبادة امتنع انقسامها
الى المباح ، لخلوه من الرجحان المعتبر في العبادة.
المطلب
الرابع
( في بيان صلة القاطع )
القاطع لا ينقطع حقه من الصلة اجماعاً ،
اذ بترك عبادة من مكلف لا تسقط تلك العبادة من مكلف آخر ضرورة ، وقد ورد في ذلك من
النصوص ما لا يحصى كثرة :
فمنها ما رواه الثقة الكليني باسناده عن
علي بن النعمان قال اسحاق بن عمار : بلغني عن ابي عبدالله عليهالسلام أن رجلاً أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله أهل بيتي أبوا الا
تقريباً ( كذا ) على [١]
وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم ؟ قال : فاذاً
[١] كذا في الاصل ،
وفي الكافي ٢ / ١٢٠ « أبوا الا توثباً علي ».