الصلة تنقسم بانقسام الاحكام الاقتضائية
: فالواجب ما يخرج به عن القطيعة المحرمة ، والمستحب ما زاد على ذلك ، والحرام
قطيعة القرابة او صلة الكافر ، ومنه مخالف الحق الشريف وان لم يكن ناصباً ، فان من
هذا شأنه يجب البراءة منه وإن كان أقرب الناس وألصقهم نسباً ، لقوله تعالى (لاَّ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)[١].
قال الزمخشري في الكشاف : معناه ان من
الممتنع المحال أن تجد قوماً مؤمنين يوادون المخالفين لله ، والغرض انه لا ينبغي
أن يكون ذلك ، وحقه ان يمتنع ولا يوجد بحال ، مبالغة في النهي عنه والزجر عن
ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم. وانما حرمت صلته لانها تقتضي
خلاف ما أمر الله به من ذلك.