مسوقة لأعمال تعبد
في البين يقتضى كونه اي التعلم واجبا نفسيا أو شرطيا ، وظهور سوقها في كونها
للارشاد إلى ما هو المغروس في الذهن من حكم العقل بلزوم الفحص في الشبهات الحكمية
وعدم جواز الاخذ بالبرائة فيها قبل الفحص ، اما بمناط العلم الاجمالي بوجود
التكليف في المشتبهات على التقريب المختار ، أو بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل لعدم
استقرار الجهل الموجب لعذره مع عدم اطلاق أيضا لأدلة البراءة الشرعية يشمل مطلق
الشك في التكليف ( كما يشهد ) لذلك أيضا افهام العبد بما قيل له من قول هلا تعلمت
وعدم تمكنه من الجواب بعدم علمه بوجوب التعلم ، فإنه لولا سوق مثل هذه الأوامر
للارشاد إلى ما يحكم به العقل من وجوب الفحص والتعلم للفرار عن العقوبة المحتملة
وعدم معذورية الجاهل مع التقصير في مخالفة التكليف الواقعي ، لكان له ان يجيب بعدم
علمه بوجوب الفحص والتعلم كما أجاب بذلك أولاً حين ما قيل له هل عملت ( وحينئذ )
فلا مجال لرفع اليد عن ظهور هذه الأوامر في إرادة الارشاد بحملها على الوجوب
النفسي الاستقلالي أو التهئ أو الوجوب الشرطي ( كما لا مجال ) أيضا لحملها على
الوجوب الطريقي كما افاده بعض الأعاظم قده ، بل لا يصح ذلك في المقام ( لان الامر
الطريقي ) كما ذكرناه غير مرة هو ما يكون بحسب لب الإرادة في فرض الموافقة عين
الإرادة الواقعية ويكون موضوعه عين موضوعها بحيث يكون امتثاله والعمل على وفقه عين
امتثال الامر الواقعي ، كما يكون ذلك في جميع الأوامر الواردة في موارد الامارات
والأصول المثبتة حتى مثل ايجاب الاحتياط ( ومن المعلوم ) بالضرورة انه لا يكون
المقام كك ، لوضوح مبائنة الامر بتعلم حكم الصلاة مثلا مع الامر بالصلاة لاختلاف
موضوعهما وعدم كون تحصيل العلم بأحكام الصلاة عين فعل الصلاة وامتثال الامر بها (
ومعه ) كيف يمكن توهم كون الامر بتحصيل الفحص والتعلم أمرا طريقيا ( الا ) ان يجعل
الامر بالفحص والتعلم كناية عن لازمه الذي هو ايجاب الاحتياط والنهي عن مخالفة
التكاليف الواقعية المحتملة ، فيصلح حينئذ للطريقية ، ولكنه عليه يتعين كونه
للارشاد محضا ، حيث لا مجال لأعمال المولوية بعد استقلال العقل بوجوبه وحكمه بعدم
معذورية الجاهل مع تقصيره في ترك تحصيل الواقع ( نعم ) يتجه ذلك بناء على عدم حكم
العقل بلزوم الفحص ، اما من جهة عموم اللابيان لمطلق الجهل بالواقع ، أو من جهة
اطلاق أدلة البراءة الشرعية وشمولها لمطلق