نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 98
احتج ابن أبان بوجهين :
أحدهما : ان العام لما عرض له التخصيص ،
صار مجازا ، فلم يجز التعلق به. [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى
قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر
إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول الباقي ، فانا [ قد ] بينا انه
متناول له في أصل الوضع ، سمي مجازا أو لم يسم.
وجواب الثاني : انه قياس من غير جامع ،
والفرق بينهما : عدم امكان الوصول إلى المراد في الاولى ، وامكان الوصول إليه في
الثانية.
المسألة الثالثة : إذا ورد عام وخاص
متنافيي الظاهر ـ كقوله عليهالسلام
: « في الرقة [١]
ربع العشر » وقوله : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » ـ فاما أن يعلم تاريخهما
أو يجهل فان علم : فأما أن يعلم اقترانهما ، أو تقدم العام ، أو تأخره ، ( فههنا )
[٢] أربعة مباحث
:
الاول : إذا علم اقترانهما ، بني العام
على الخاص بلا خلاف.
الثاني : إذا تقدم العام وتأخر الخاص :
فان كان ورد بعد حضور وقت العمل بالعام ، فانه يكون نسخا ، وان كان قبله ، كان
تخصيصا للعام عند من يجيز تأخير بيان العام.
الثالث : إذا كان الخاص متقدما ، والعام
متأخرا ، فعند الشيخ أبي جعفر « ره » يكون العام ناسخا ، لأنه لا يجيز تأخير
البيان. وقال الأكثرون : ان العام يبنى على الخاص ، وهو الاظهر.
لنا : دليلان تعارضا ، فلو عمل بهما
لتناقضا ، ولو عمل بالعام لالغي الخاص فيجب العمل بالخاص صونا لهما عن الالغاء.