نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 96
وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة
في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة بالسنة ، فقد أنكره
قوم والاصح جوازه.
المسألة الثالثة : يجوز تخصيص العموم
المقطوع به بخبر الواحد وأنكر ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا
أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن الأصولية من فصل.
احتج المجيز : بانهما دليلان تعارضا ،
فيجب العمل بالخاص منهما ، لبطلان ما عداه من الاقسام.
احتج المانع : بأن العموم المقطوع يوجب
العلم ، والخبر يوجب الظن ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون.
أجاب الاولون : بأن ما ذكرته منقوض
بالبراءة الاصلية ، فانها تترك بالخبر وأيضا : فان تناول العموم لموارده مظنون ،
وان كان مقطوع النقل ، والخبر وان كان مظنون النقل فتناوله ( لما يتناوله ) [١] والعمل به مقطوع ، فتساويا في القطع
والظن. والاولى التوقف.
ونجيب عن الاول : بأنا لا نسلم أن خبر
الواحد دليل على الاطلاق ، لأن الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا
يوجد عليه دلالة ، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به ، وما يدعونه من
الاخبار التي حكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عام ، وخاص :
فالعام أن نقول : أحصل الاجماع على
التخصيص؟ فان قالوا : لا ، سقط الاستدلال ، وان قالوا : نعم ، قلنا : لا نسلم أنه
حصل التخصيص بها ، بل بالاجماع فان قالوا : لا بد للاجماع من مستند ، قلنا : نعم ،
لكن لا نسلم أن المستند هو