نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 95
الاول فصاعدا ، رجع
إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى
المستثنى منه ، والاول أظهر.
الفصل الخامس
في بقية
المخصصات ، ( وفيه مسائل ) :
المسألة الاولى : العام يخص بالدليل
العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم »
[١] هذا في حال
كونهما كذلك وان كانا عند البلوغ [ والعقل ] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.
احتج المانع : بأن المخصص مقارن ، ودليل
العقل متقدم.
وجوابه : لا نسلم اشتراط المقارنة في كل
مخصص.
المسألة الثانية : تخصيص الكتاب بالكتاب
جائز ، كقوله تعالى : «
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب »
[٢] ثم قال في
موضع آخر : « حتى يعطوا
الجزية عن يد » [٣].
وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا ،
كتخصيص آية المواريث [٤]
بقوله عليهالسلام : « القاتل
لا يرث » ، وفعلا ، كتخصيص آية الجلد [٥]
برجمه عليهالسلام ماعزا.