نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 77
أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من
خالف مقتضى النهي ، إذا صدر ممن تجب طاعته.
وأما ثانيا : ـ وهو يخص مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ـ ( لقوله ) [١] تعالى : « وما نهاكم عنه فانتهوا »
[٢].
المسألة الثانية : النهي يدل على فساد
المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب الاحكام ، كالاجزاء
في العبادات ، وكانتقال الملك في البيع ، وحصول البينونة بالطلاق.
وانما قلنا ذلك : لأن النهي يقتضي كون
ما تناوله مفسدة ، والامر يقتضي كونه مصلحة ، وأحدهما ضد الآخر ، فالآتي ( بالمنهي
) [٣] [ عنه ] لا
يكون آتيا بالمأمور [ به ] ، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر.
وأما في المعاملات : فانه لا يدل ، لأنه
لو دل : [ لدل ] أما بالمطابقة ، أو ( الالتزام ) [٤] ، والقسمان باطلان ، أما المطابقة
فظاهر.
وأما الالتزام : فلعدم اللزوم بين النهي
و [ بين ] الفساد ، لأنه لو صرح ( بالنهي ) [٥]
وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة ، لم يتناف ، وذلك يدل على عدم اللزوم.
احتج : بقوله عليهالسلام : « من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو
رد ».