responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 77

أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النهي ، إذا صدر ممن تجب طاعته.

وأما ثانيا : ـ وهو يخص مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ( لقوله ) [١] تعالى : « وما نهاكم عنه فانتهوا » [٢].

المسألة الثانية : النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب الاحكام ، كالاجزاء في العبادات ، وكانتقال الملك في البيع ، وحصول البينونة بالطلاق.

وانما قلنا ذلك : لأن النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة ، والامر يقتضي كونه مصلحة ، وأحدهما ضد الآخر ، فالآتي ( بالمنهي ) [٣] [ عنه ] لا يكون آتيا بالمأمور [ به ] ، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر.

وأما في المعاملات : فانه لا يدل ، لأنه لو دل : [ لدل ] أما بالمطابقة ، أو ( الالتزام ) [٤] ، والقسمان باطلان ، أما المطابقة فظاهر.

وأما الالتزام : فلعدم اللزوم بين النهي و [ بين ] الفساد ، لأنه لو صرح ( بالنهي ) [٥] وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة ، لم يتناف ، وذلك يدل على عدم اللزوم.

احتج : بقوله عليه‌السلام : « من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ».


[١] في نسخة : فقوله.

[٢] الحشر / ٧.

[٣] في نسخة : بالنهي.

[٤] في نسخة : بالالتزام.

[٥] في نسخة : بالمنهى.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست