responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 75

مقامه ، كفى في الاتيان بمقتضى الأمر ، فلو وجب في الثاني بذلك الأمر ، لزم أن يكون الأمر للتكرار ، وقد أبطلناه.

فرعان :

الاول : الأمر الموقت بزمان معين ، لا يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف بتركه ، لأن الأمر لا يدل على ما عدا ذلك الوقت ، لا بمنطوقه ، ولا بمعناه.

الفرع الثاني : الأمر المطلق اذالم يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل يجب الاتيان به في الثاني؟

قال من نفى الفور : نعم. واختلف القائلون بالفور على قولين.

احتج مسقطوه : بأن قوله : افعل ، يجري مجرى قوله : افعل في الان الثاني من الأمر ، ولو صرح بذلك ، لما وجب الاتيان به فيما بعد ، لما سلف.

احتج الموجب : بأن الأمر يقتضي كون المأمور فاعلا على الاطلاق ، وذلك يوجب استمرار الامر.

الفصل الرابع

في المباحث المتعلقة بالمأمور ، وفيه مسألتان :

[ المسألة ] الاولى : إذا تناول الأمر جماعة. فاما على سبيل الجمع ويسمى فرض [ عين ، كقوله : « أقيموا الصلاة » [١] ، أو لا على سبيل الجمع ويسمى ] [ فرض ] كفاية ، والفرض فيه موقوف على العلم ، أو غلبة الظن. فان [ علم أو ] ظن قوم أن غيرهم يقوم به سقط عنهم ، وان علموا [ أو ] ظنوا ان غيرهم لا يقوم به وجب عليهم.


[١] البقرة / ٤٣.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست