نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 75
مقامه ، كفى في
الاتيان بمقتضى الأمر ، فلو وجب في الثاني بذلك الأمر ، لزم أن يكون الأمر للتكرار
، وقد أبطلناه.
فرعان :
الاول : الأمر الموقت بزمان معين ، لا
يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف بتركه ، لأن الأمر لا يدل على ما عدا ذلك
الوقت ، لا بمنطوقه ، ولا بمعناه.
الفرع الثاني : الأمر المطلق اذالم
يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل يجب الاتيان به في الثاني؟
قال من نفى الفور : نعم. واختلف
القائلون بالفور على قولين.
احتج مسقطوه : بأن قوله : افعل ، يجري
مجرى قوله : افعل في الان الثاني من الأمر ، ولو صرح بذلك ، لما وجب الاتيان به
فيما بعد ، لما سلف.
احتج الموجب : بأن الأمر يقتضي كون
المأمور فاعلا على الاطلاق ، وذلك يوجب استمرار الامر.
الفصل الرابع
في المباحث
المتعلقة بالمأمور ، وفيه مسألتان :
[ المسألة ] الاولى : إذا تناول الأمر
جماعة. فاما على سبيل الجمع ويسمى فرض [ عين ، كقوله : « أقيموا الصلاة »
[١] ، أو لا على
سبيل الجمع ويسمى ] [ فرض ] كفاية ، والفرض فيه موقوف على العلم ، أو غلبة الظن.
فان [ علم أو ] ظن قوم أن غيرهم يقوم به سقط عنهم ، وان علموا [ أو ] ظنوا ان
غيرهم لا يقوم به وجب عليهم.