نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 74
لنا : ان الأمر مطلق ، والشرط مقدور ،
فيجب ، والا لكان التكليف من دونه تكليفا ( بما ) [١] لا يطاق.
الفصل الثالث
في مباحث
الأمر المؤقت ، وفيه مسألتان :
المسألة الاولى : الفعل : اما أن يزيد
على الوقت ، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه ، أو يكون مساويا [ له ] كصوم يوم معين ،
وهو جائز اجماعا ، أو يقصر عن الوقت كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل »
[٢] والاكثرون
على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك ، وقال بعضهم : الوجوب مختص بأول الوقت ، وقال
آخرون : بآخره ، وقال ( ابو الحسين ) [٣]
هو مراعى.
لنا : ان الوجوب معلق على الوقت ، فيجب
أن يكون في كله ، والا لكان في بعضه ، وهو ترجيح من غير مرجح ، أو لا في شيء منه
وهو باطل بالاجماع.
حجة المخالف : لو وجب في أول الوقت لقبح
تركه فيه.
وجوابه : انا نقول : يترك إلى بدل ، وهو
العزم عند قوم ، وعند آخرين : هو فعله بعد ذلك ، فلا يلزم قبح ( تركه ) [٤] ، كخصال الكفارة.
المسألة الثانية : إذا لم يفعل الموسع
في أول الوقت ، لا يجب العزم ، وقال الشيخ « ره » : يجب العزم.
لنا : لو وجب العزم ، لسقط التكليف
بالفعل في الثاني ، لأنه ان قام العزم