نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 73
بأن العبادة غير
مجزية ، والعلة غير المعلول.
وانما قلنا ان الأمر يقتضى الاجزاء بهذا
التفسير ، لأن وجوب المأمور به يدل على اختصاصه بالمصلحة ، فلو لم يكن الاتيان [
به ] على ذلك الوجه ( كافلا ) [١]
( بتحصيل ) [٢]
المصلحة المطلوبة ، لما حصل الأمر [ به ].
لا يقال : الحجة التي حصل الوطء فيها
يجب اتمامها ولا تجزي.
لأنا نقول : تجزى في البراءة من عهدة
الأمر المتناول للمضي فيها ، ولا تجزي في سقوط القضاء.
المسألة الثالثة : الأمر بالشيء ليس
بنهي عن ضده نطقا. وخالف في ذلك قوم.
لنا : أن أهل اللغة فرقوا بين صيغتي
الأمر والنهي ، والفرق دليل على قطع الشركة.
حجة المخالف : ان الأمر بالشيء مريد له
، وارادته للشيء كراهية ضده.
وجوابه : منع الثانية.
وأما من جهة المعنى : فالامر بالشيء على
وجه الوجوب يدل على كراهية تركه وضده ( إذا ) [٣]
كان له ضد واحد ، لأن الواجب تركه قبيح الا أن هذا ليس من دلالة اللفظ في شيء.
المسألة الرابعة : ما لا يتم الواجب الا
به : ان لم يتمكن المكلف من تحصيله لم يكن واجبا ، وان تمكن : فان توقف عليه
الوجوب لم يجب ، وان توقف عليه الواجب لزم وذلك كنصب السلم لصعود السطح.