responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 73

بأن العبادة غير مجزية ، والعلة غير المعلول.

وانما قلنا ان الأمر يقتضى الاجزاء بهذا التفسير ، لأن وجوب المأمور به يدل على اختصاصه بالمصلحة ، فلو لم يكن الاتيان [ به ] على ذلك الوجه ( كافلا ) [١] ( بتحصيل ) [٢] المصلحة المطلوبة ، لما حصل الأمر [ به ].

لا يقال : الحجة التي حصل الوطء فيها يجب اتمامها ولا تجزي.

لأنا نقول : تجزى في البراءة من عهدة الأمر المتناول للمضي فيها ، ولا تجزي في سقوط القضاء.

المسألة الثالثة : الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده نطقا. وخالف في ذلك قوم.

لنا : أن أهل اللغة فرقوا بين صيغتي الأمر والنهي ، والفرق دليل على قطع الشركة.

حجة المخالف : ان الأمر بالشيء مريد له ، وارادته للشيء كراهية ضده.

وجوابه : منع الثانية.

وأما من جهة المعنى : فالامر بالشيء على وجه الوجوب يدل على كراهية تركه وضده ( إذا ) [٣] كان له ضد واحد ، لأن الواجب تركه قبيح الا أن هذا ليس من دلالة اللفظ في شيء.

المسألة الرابعة : ما لا يتم الواجب الا به : ان لم يتمكن المكلف من تحصيله لم يكن واجبا ، وان تمكن : فان توقف عليه الوجوب لم يجب ، وان توقف عليه الواجب لزم وذلك كنصب السلم لصعود السطح.


[١] في نسخة كافيا.

[٢] في نسخة : لتحصيل.

[٣] في نسخة : وان.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست