responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72

لا يدل على نفي ( الصحة ) [١] عن الصحيحة.

الفصل الثاني

في المأمور به ، وفيه مسائل :

[ المسألة ] الاولى : الأمر بالاشياء على طريق التخيير يفيد وجوب الكل على البدل ، وقال قوم : الواجب واحد لا بعينه ، وقال آخرون : الواجب واحد ، وهو يتعين باختيار المكلف.

ومعنى كون الكل واجبا : أنه لا يجوز الاخلال بجميعها ، ولا يجب الجمع بين اثنين منها ، فان كان الخصم يسلم ذلك ، فهو وفاق ، وان أنكره حصل الخلاف.

لنا : لو كان الواجب معينا لما خير المكلف ، والا لكان تخييرا بين الواجب وغيره.

لا يقال : يتعين باختيار المكلف.

لأنا نقول : الوجوب حاصل قبل الاختيار ، فالموصوف به قبل الاختيار اما الكل على البدل ، وهو مذهبنا ، أو البعض ، وذلك ينافي التخيير. وليست المسألة كثيرة الفائدة.

المسألة الثانية : الأمر يقتضي الاجزاء [ و ] نعني بذلك : سقوط التعبد عند الاتيان بالمأمور [ به ] وقال القاضي : ان معنى وصف العبادة بكونها مجزية : هو أنه لا يجب قضاؤها.

وهذا باطل ، لأن كثيرا من العبادات لا تقضى وان لم تكن مجزيه كصلاة الجمعة ، والعيدين إذا اختل بعض شرائط صحتها. ولأن القضاء يمكن تعليله


[١] في بعض النسخ : الاجزاء.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست