[ المسألة ] الاولى : الأمر بالاشياء
على طريق التخيير يفيد وجوب الكل على البدل ، وقال قوم : الواجب واحد لا بعينه ،
وقال آخرون : الواجب واحد ، وهو يتعين باختيار المكلف.
ومعنى كون الكل واجبا : أنه لا يجوز
الاخلال بجميعها ، ولا يجب الجمع بين اثنين منها ، فان كان الخصم يسلم ذلك ، فهو
وفاق ، وان أنكره حصل الخلاف.
لنا : لو كان الواجب معينا لما خير
المكلف ، والا لكان تخييرا بين الواجب وغيره.
لا يقال : يتعين باختيار المكلف.
لأنا نقول : الوجوب حاصل قبل الاختيار ،
فالموصوف به قبل الاختيار اما الكل على البدل ، وهو مذهبنا ، أو البعض ، وذلك
ينافي التخيير. وليست المسألة كثيرة الفائدة.
المسألة الثانية : الأمر يقتضي الاجزاء
[ و ] نعني بذلك : سقوط التعبد عند الاتيان بالمأمور [ به ] وقال القاضي : ان معنى
وصف العبادة بكونها مجزية : هو أنه لا يجب قضاؤها.
وهذا باطل ، لأن كثيرا من العبادات لا
تقضى وان لم تكن مجزيه كصلاة الجمعة ، والعيدين إذا اختل بعض شرائط صحتها. ولأن
القضاء يمكن تعليله