responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 71

وأما الفحوى : فلا تدل الا بطريق التعليق واللزوم ، ولا لزوم بين تعلق الحكم عند صفة وانتفائه عند أخرى ( فانه ) [١] قد ورد معلقا على الصفة وانتفى عن غيرها كقوله : « في سائمة الغنم زكاة » ، وورد لامع انتفائه كقوله : « ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق » [٢] فيجعل حقيقة للقدر المشترك بينهما ، وهو ثبوته عند الصفة حسب ، صونا للكلام عن الاشتراك والمجاز.

احتج الخصم : بأنه لوثبت الحكم مع انتفاء الصفة لكان تعليقه على الصفة عريا عن الفائدة ، ويجري مجرى قولك : الانسان الاشقر لا يعلم الغيوب ، و : الاسمر إذا نام لا يبصر.

وجواب الاول : منع الملازمة ، وهذا لأن هيهنا فوائد غير ما ذكروه :

منها : اعلام السامع أن الحكم متناول للصفة ، لئلايتوهم خروجها [ عنه ] كقوله مثلا : « ولا تقتلوا أولادكم .. » الخ ، لأنه لولا اعتبار الخشية لامكن أن يتوهم أن القتل جائز معها ، فذكر ذلك ليعلم ثبوت التحريم عندها أيضا.

ومنها : أن تكون المصلحة تقتضي اعلام حكم الصفة بالنص ، وما عداها بالنظر والفحص.

وأما ( التمثيل بالاشقر والاسمر فلا نسلم أن الاستقباح جاء من حيث ) ذكرهما [٣] بل من حيث هو بيان للواضحات.

وأيضا : فما ذكروه معارض بقولنا : تجوز التضحية بالشاة العوراء فانه


[١] في نسخة كتبت كلمة ( الثاني ) بدل ( فانه ).

[٢] الاسراء / ٣١.

[٣] في بعض النسخ : ذكروا.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست