نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 71
وأما الفحوى : فلا
تدل الا بطريق التعليق واللزوم ، ولا لزوم بين تعلق الحكم عند صفة وانتفائه عند
أخرى ( فانه ) [١]
قد ورد معلقا على الصفة وانتفى عن غيرها كقوله : « في سائمة الغنم زكاة » ، وورد
لامع انتفائه كقوله : «
ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق »
[٢] فيجعل حقيقة
للقدر المشترك بينهما ، وهو ثبوته عند الصفة حسب ، صونا للكلام عن الاشتراك
والمجاز.
احتج الخصم : بأنه لوثبت الحكم مع
انتفاء الصفة لكان تعليقه على الصفة عريا عن الفائدة ، ويجري مجرى قولك : الانسان
الاشقر لا يعلم الغيوب ، و : الاسمر إذا نام لا يبصر.
وجواب الاول : منع الملازمة ، وهذا لأن
هيهنا فوائد غير ما ذكروه :
منها : اعلام السامع أن الحكم متناول
للصفة ، لئلايتوهم خروجها [ عنه ] كقوله مثلا : « ولا تقتلوا أولادكم
.. » الخ ، لأنه لولا اعتبار الخشية لامكن أن يتوهم أن القتل جائز معها ، فذكر ذلك
ليعلم ثبوت التحريم عندها أيضا.
ومنها : أن تكون المصلحة تقتضي اعلام
حكم الصفة بالنص ، وما عداها بالنظر والفحص.
وأما ( التمثيل بالاشقر والاسمر فلا
نسلم أن الاستقباح جاء من حيث ) ذكرهما [٣]
بل من حيث هو بيان للواضحات.
وأيضا : فما ذكروه معارض بقولنا : تجوز
التضحية بالشاة العوراء فانه