المسألة السادسة : ذهب الجبائيان إلى أن
الأمر المطلق لا يقتضي التعجيل وجوزا التأخير عن [ أول ] أوقات الامكان. وصار
آخرون إلى تحريم التأخير واختاره الشيخ. وقال المرتضى رحمهالله بالاشتراك.
والظاهر : أنه لا اشعار [ فيه ] بفور
ولا تراخ.
لنا : انه [ ورد ] مع الفور تارة ، ومع
التراخي أخرى ، فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما ، صونا للكلام عن الاشتراك
والتجوز.
وأيضا : فان قول القائل ( افعل ) هو طلب
( الفعل ) [٣]
في المستقبل ( وجرى ) [٤]
مجرى ( تفعل ) في كونه اخبارا عن الفعل في المستقبل ، وكما يجوز وقوعه بعد مدة ،
فكذلك الامر.