responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 65

وجوابه : كما أن الاصل [ في الاستعمال ] عدم التجوز ، فالاصل عدم الاشتراك.

المسألة الخامسة ، صيغة الأمر الواردة بعد الحظر كحالها قبله ، وقال قوم : تفيد بعد الحظر : الاباحة.

لنا : أن صيغة الأمر تفيد طلب الفعل ، والاباحة تفيد التخيير فيه ، فلم يكن مستفادا منها ، وغير ممتنع انتقال الشيء من الحظر إلى الوجوب.

احتج الخصم : بقوله تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا » [١].

وجوابه : معارض بقوله : « فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين » [٢].

المسألة السادسة : ذهب الجبائيان إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي التعجيل وجوزا التأخير عن [ أول ] أوقات الامكان. وصار آخرون إلى تحريم التأخير واختاره الشيخ. وقال المرتضى رحمه‌الله بالاشتراك.

والظاهر : أنه لا اشعار [ فيه ] بفور ولا تراخ.

لنا : انه [ ورد ] مع الفور تارة ، ومع التراخي أخرى ، فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما ، صونا للكلام عن الاشتراك والتجوز.

وأيضا : فان قول القائل ( افعل ) هو طلب ( الفعل ) [٣] في المستقبل ( وجرى ) [٤] مجرى ( تفعل ) في كونه اخبارا عن الفعل في المستقبل ، وكما يجوز وقوعه بعد مدة ، فكذلك الامر.


[١] المائدة / ٢.

[٢] التوبة / ٥.

[٣] في نسخة : للفعل.

[٤] في بعض النسخ : فجرى.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست