responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51

الاول : الاطراد في فائدتها دلالة على كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة.

الثاني : صحة التصرف ـ كالتثنية والجمع ـ دلالة على الحقيقة.

الثالث : استعمال أهل اللغة دلالة عليها أيضا.

الرابع : تعليق ( اللفظة ) [١] بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز كقوله تعالى « واسأل القرية » [٢]

وفى الكل نظر.

المسألة الثالثة : اللفظ اما أن يستفاد وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع ، والاول هو الحقيقة الشرعية ، والثاني : اما أن ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة ، وهو العرفية ، أو لا ينقل ، وهو اللغوية ، وكل واحدة من هذه الالفاظ اما أن تكون موضوعة لمعنى واحد ، وهي المفردة ، أو لمعنيين فصاعدا ، وهي المشتركة

فوائد ثلاث

الاولى : لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعية ، وأما العرفية فكذلك ، أما الامكان فظاهر ، وأما الوقوع فبالإستقراء ( اما ) [٣] من عرف عام كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف خاص فكما للنحاة من الرفع والنصب ، ولاهل الكلام من الجوهر والكون.

تقسيم

العرف اما أن يجعل الاسم مستعملا في غير ما كان مستعملا فيه أو في بعضه


[١] في نسخة : اللفظية وفي أخرى اللفظ.

[٢] يوسف / ٨٢.

[٣] في نسخة : واما.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست