نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 51
الاول : الاطراد في فائدتها دلالة على
كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة.
الثاني : صحة التصرف ـ كالتثنية والجمع
ـ دلالة على الحقيقة.
الثالث : استعمال أهل اللغة دلالة عليها
أيضا.
الرابع : تعليق ( اللفظة ) [١] بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز
كقوله تعالى « واسأل
القرية » [٢]
وفى الكل نظر.
المسألة الثالثة : اللفظ اما أن يستفاد
وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع ، والاول هو الحقيقة الشرعية ، والثاني : اما أن
ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة ، وهو العرفية ، أو لا ينقل ، وهو اللغوية ، وكل
واحدة من هذه الالفاظ اما أن تكون موضوعة لمعنى واحد ، وهي المفردة ، أو لمعنيين
فصاعدا ، وهي المشتركة
فوائد ثلاث
الاولى : لا شبهة في وجود الحقيقة
الوضعية ، وأما العرفية فكذلك ، أما الامكان فظاهر ، وأما الوقوع فبالإستقراء (
اما ) [٣] من عرف عام
كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف خاص
فكما للنحاة من الرفع والنصب ، ولاهل الكلام من الجوهر والكون.
تقسيم
العرف اما أن يجعل الاسم مستعملا في غير
ما كان مستعملا فيه أو في بعضه