responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222

أو مساوية ، كانت ملغاة ، وان كانت المصلحة صافية عن المفسدة ، أو راجحة حكي عن مالك ، أنها حجة ، حتى قال : ( نضرب ) [١] المتهم بالسرقة محافظة على المال ، وأنكر ذلك الأكثر ، ومنهم من اعتبر في العمل بها شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية ، وكلية ، وقطعية ، وأما ما لا يكون كليا كالفروع ( الجزئية ) [٢] مثل مسائل الاجارة ، وجزئيات المساقاة ، ورعاية الكفاءة في النكاح ، فانه لا يجوز التعويل على المصالح المرسلة فيها الا مع دلالة شرعية تدل على اعتبارها.

احتج الاولون : بأن الحكمة باعثة على رعاية المصلحة ، فحيث ( ثبت ) [٣] أن في الشيء مصلحة ( يعلم تعلق ) [٤] داعي ( الحكم ) [٥] به تحصيلا لتلك المصلحة

[ والجواب : متى تكون الحكمة باعثة على رعاية المصلحة؟ ] إذا تحقق خلوها من جميع المفاسد ، أم إذا لم يتحقق؟ الاول مسلم ، والثاني ممنوع ، والتقدير تقدير عدم ( التحقق ) [٦] ، غاية ما في الباب أن يغلب [ على ] الظن ، لكن التكليف من فعل الله سبحانه ، فيبنى على ما علمه ، لاعلى ما ظنناه نحن.

لا يقال : المكلف يبني في كثير من الشرعيات على الظن.

لأنا نقول : حيث دل الدليل الشرعي على العمل به ، لا بمجرد الظن.

ثم نقول : لو جاز العمل بالمصلحة المرسلة ، لوجب حضور مجالس


[١] في نسخة : يضرب.

[٢] في النسخ : الغريبة ، ولكن كتب في هامش احدى النسخ : الجزئية ظ ، وهو الصواب

[٣] في بعض النسخ : يثبت.

[٤] في نسخة : تعلم تعلق.

[٥] في نسخة : الحكمة.

[٦] في النسخ : التحقيق ، والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست