نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 222
أو مساوية ، كانت
ملغاة ، وان كانت المصلحة صافية عن المفسدة ، أو راجحة حكي عن مالك ، أنها حجة ،
حتى قال : ( نضرب ) [١]
المتهم بالسرقة محافظة على المال ، وأنكر ذلك الأكثر ، ومنهم من اعتبر في العمل
بها شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية ، وكلية ، وقطعية ، وأما ما لا يكون كليا كالفروع
( الجزئية ) [٢]
مثل مسائل الاجارة ، وجزئيات المساقاة ، ورعاية الكفاءة في النكاح ، فانه لا يجوز
التعويل على المصالح المرسلة فيها الا مع دلالة شرعية تدل على اعتبارها.
احتج الاولون : بأن الحكمة باعثة على
رعاية المصلحة ، فحيث ( ثبت ) [٣]
أن في الشيء مصلحة ( يعلم تعلق ) [٤]
داعي ( الحكم ) [٥]
به تحصيلا لتلك المصلحة
[ والجواب : متى تكون الحكمة باعثة على
رعاية المصلحة؟ ] إذا تحقق خلوها من جميع المفاسد ، أم إذا لم يتحقق؟ الاول مسلم ،
والثاني ممنوع ، والتقدير تقدير عدم ( التحقق ) [٦] ، غاية ما في الباب أن يغلب [ على ]
الظن ، لكن التكليف من فعل الله سبحانه ، فيبنى على ما علمه ، لاعلى ما ظنناه نحن.
لا يقال : المكلف يبني في كثير من
الشرعيات على الظن.
لأنا نقول : حيث دل الدليل الشرعي على
العمل به ، لا بمجرد الظن.
ثم نقول : لو جاز العمل بالمصلحة
المرسلة ، لوجب حضور مجالس