نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 221
الظن قد يخطئ فلا
يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه.
فان قيل : مع الظن يرجح في ذهن المجتهد
ارادة الشارع لتعميم الحكم فتصير المخالفة مظنة الضرر.
قلنا : غلبة الظن المذكور معارض بغلبة
الظن أن شرعية الحكم تستدعي الدلالة ، ومع ارتفاع الدلالة بغلب على الظن انتفاء
الحكم ، فينتفي ظن الضرر على أن مع النهي عن العمل بالظن يزول ظن الضرر ، والنهي
موجود بقوله : « ولا تقف
ما ليس لك به علم » [١] وقوله : « ان الظن لا يغني من الحق شيئا »
[٢].
المسألة السادسة : في المصالح.
المصلحة : هي ما يوافق الانسان في
مقاصده لدنياه أو لاخرته أولهما ، وحاصله : تحصيل منفعة أو دفع مضرة ، ولما كانت
الشرعيات مبتنيات على المصالح ، وجب النظر في رعايتها ، والمصالح تنقسم ثلاثة
أقسام : معتبرة شرعا ، وملغاة ، ومرسلة.
فالمعتبرة : كتحريم القتل وشرع القصاص ،
لاستبقاء الانفس ، وفرض الجهاد وقتل المرتد ، لحفظ الدين ، وتحريم الزنا واقامة
الحد ، لحفظ الانساب ، والقطع في السرقة ، لحفظ الاموال.
والملغاة : كما يقال : الغنى في كفارة
الوطء في نهار شهر رمضان عمدا يصوم شهرين ( تحتما ) [٣] ، لأن ذلك يكون أزجر له عن المعاودة ،
لكن الشرع أسقط هذه المصلحة عن درجة الاعتبار.
والمرسلة : ما عدا القسمين ، وهذه
المصلحة ان كان معها مفسدة راجحة