نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 212
وكذا إذا حكمنا
بانتفاء واقعة ، لو وقعت لعلمت ، مثل انكار مدينة قريبة لم يسمع ببنائها ، أو وقوع
حادثة في ملأ ولم تسمع منهم ، فانا نحكم بانتفاء ذلك كله ، لأن ذلك مما لو كان
لظهر ، فلما لم يظهر ، دل ذلك على عدمه.
وأما قوله عليهالسلام
: « واليمين على من أنكر » فانا نقول : لا نسلم أن القول قوله من غير حجة ، بل
الحجة معه بتقدير عدم البينة من طرف المدعي ، وذلك انه إذا ادعى عليه عينا فانها
تكون في يده ، واليد دلالة [ على ] الملك ، فكان الحكم باليد لا بعدم البينة
بمجرده ، وان ادعى عليه دينا ، فالاصل براءة الذمم ، فهو مستدل بالاصل على أن
ايجاب اليمين عليه يجرى مجرى الحجة في جنبه شرعا ، وذلك مما يدل على أنه لم يثبت
قوله بعدم البينة ، إذ لو ثبت ثبوتا باتا [ تاما ] لما كلف [ اليمين ].
وإذا ثبت هذا ، فاعلم : أن الاصل خلو
الذمة عن الشواغل الشرعية ، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا ، جاز لخصمه أن يتمسك في
انتفائه بالبراءة الاصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا ، [ لكان ] عليه دلالة
شرعية ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه ، ولا يستمر [١]
هذا الدليل الا ببيان مقدمتين :
احداهما : انه لا دلالة عليه شرعا ، بأن
( نضبط ) [٢]
طرق الاستدلالات الشرعية ، ونبين عدم دلالتها عليه.
والثانية : أن ( نبين ) [٣] أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه
احدى تلك الدلائل ، لأنه لو لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف [ بما لا طريق للمكلف
الى