نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 213
العلم به ، وهو تكليف ] بما لا يطاق ،
ولو كان عليه دلالة غير تلك ( الأدلة ) [١]
لما كانت أدلة الشرع منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي
الحكم. والله أعلم.
الفصل الثالث
( فيما ألحق )
[٢] بأدلة الاصول وليس منها ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : إذا اختلف الناس على
أقوال ، وكان بعضها يدخل في بعض ـ كما اختلف في حد الخمر ، فقال قوم : ثمانون ،
وآخرون : أربعون وفي دية اليهودي ، فقيل : كدية المسلم ، وقيل : ثمانون ، وقيل :
على النصف وقيل : على الثلث ـ هل يكون الاخذ بالاقل حجة؟ حكم بذلك قوم ، وأنكر [ ه
] آخرون.
أما القائلون [ بذلك ] فقالوا : قد حصل
الاجماع على وجوب الأقل ، والاجماع حجة ، واختلف في الزائد ، والبراءة الاصلية
نافية له ، فيثبت الأقل بالاجماع ، ( وينفى ) [٣]
الزائد بالاصل ، لأن التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية وقد بينا أن مع عدمها يكون
العمل بالبراءة الاصلية [ لازما ].
لا يقال : الذمة مشغولة بشيء ، وقد
اختلف فيما تبرأ به الذمة ، وفي الأقل خلاف ، وبالاكثر تبرأ الذمة يقينا ، فيجب
الاخذ به احتياطا لبراءة الذمة.