responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188

لنا وجوه :

الاول : ان العمل بالقياس عمل بالظن ، والعمل بالظن غير جائز ، أما الاولى فظاهرة. و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » [١] وبقوله « ان الظن لا يغني من الحق شيئا » [٢] وبقوله : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » [٣].

لا يقال : مع وجود الدلالة عليه ، لا يكون عملا بالمظنون ، بل بالمقطوع به ، كالعمل بالشاهدين والحكم ( بالارش ) [٤] واستقبال القبلة.

لأنا نقول : وجد المنع فوجب طرده ، فإذا خرج ما أشرتم إليه وجب تناوله لما بقي ، عملا بمقتضى الدليل ، وسنبطل ما يزعمون أنه دليل على العمل به ، فيبقى ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض.

الثاني : أجمعت الامامية على ترك العمل به ، ونقل عن أهل البيت عليهم‌السلام المنع منه متواترا نقلا ينقطع به العذر.

الثالث : لو تعبدنا بالعمل به لوجدت الدلالة عليه ، لكن الدلالة مفقودة ، فالعمل به غير جائز.

أما الملازمة : فلان التكليف يستدعي وجود دلالة ، والا لكان التكليف به ـ من دون دلالة [ عليه ] ـ تكليفا بما لا سبيل إلى العلم به ، وهو تكليف بالمحال.

وأما بطلان [ اللازم ] : فبالإستقراء.

الرابع : لو ورد التعبد به ، لاشتهر ذلك بين أهل الشرع ، لكن ذلك


[١] الاسراء / ٣٦

[٢] يونس / ٣٦

[٣] البقرة / ١٦٩

[٤] في نسخة : بالاروش.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست