responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 169

أنه يشاء مثل هذا القدر ، على أنه ( يحتمل ) [١] أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما يشاء ، فمن أين أنه يمحو ما يثبته هو تعالى.

وقد قيل أن الحفظة تثبت على العبد معاصيه وطاعاته ، فيمحو الله سبحانه ما يشاء من المعاصي ، وهذا وان لم يكن معلوما ، فهو محتمل ، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين.

والجواب عن الثاني : لم لا يجوز أن يكون الأمر كان بمقدمات الذبح؟ ويكون الذبح ـ وان نطق به ـ غير مراد ، ويدل على ذلك قوله تعالى : « قد صدقت الرؤيا » [٢].

لا يقال : لو كان [ ذلك ] ، مرادا لما قال : « فانظر ماذا ترى » [٣] ولما قال : « ان هذا لهو البلاء المبين » [٤] ولما قال : « وفديناه بذبح عظيم » [٥].

لأنا نقول : غلب على ظن ابراهيم أن المراد الذبح ، فلهذا قال « ماذا ترى » وبواسطة ذلك الظن قال : « ان هذا لهو البلاء المبين ». وأما الفداء فقد يجوز أن يسمى بذلك وان لم يجب ذبح المفدى ، لمكان ظن ابراهيم أنه تعالى أراد الذبح.

والجواب عن الثالث : أنه خبر واحد ، لا يثبت بمثله مسائل الاصول ، على أن فيه طعنا على الانبياء بالاقدام على المراجعة في الاوامر المطلقة.

والجوب عن الرابع : أن الأمر والنهي يتبعان متعلقهما ، فان كان حسنا


[١] في نسخة : محتمل

[٢] الصافات / ١٠٥

[٣] الصافات / ١٠٢

[٤] الصافات / ١٠٦

[٥] الصافات / ١٠٧

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست