نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 165
يرفع [ الدليل ]
الثاني شيئا غير ذلك.
واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما
واجبتين ، وغاية ما في الباب أن وجوبهما كان منفردا ، فصار منضما إلى الثالثة ،
والشئ لا ينسخ بانضياف غيره إليه ، كما [ لا ] ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب
بعدها أخرى.
وأما كونهما لو انفردتا [ لما ] أجزأتا
بعد أن كانتا مجزئتين ، فان الاجزاء يعلم لامن منطوق الدليل ، بل علم بالعقل ، فلم
يكن نسخا ، ولو علم الاجزاء من نفس الدليل الشرعي ، لكان المنسوخ اجزاؤهما
منفردتين ، لا وجوبهما.
المسألة الرابعة : النقيصة من العبادة
لا تكون نسخا لها ، سواءا كان الناقص جزءا منها أو شرطا لها ، لكن ان دل الدليل
الشرعي على وجوب ذلك الجزء أو ذلك الشرط ، ثم دل الآخر على ارتفاعه ، كان ذلك نسخا
للجزء ( والشرط ) [١]
خاصة ، دون نفس العبادة.
مثال ذلك : إذا أوجب صلاة ثلاثية مثلا ،
ثم أسقط منها ركعة ، كان ذلك نسخا لتلك الركعة حسب ، ولم يكن نسخا للصلاة كلها ،
أو أوجب فريضة وشرط لها شرطا ثم أسقط ذلك الشرط ، كان نسخا له حسب ، ولم يكن نسخا
للفريضة.
لنا : ان الدليل المقتضي لثبوت الحكم
السابق ثابت ، والدليل الثاني ليس رافعا لمثل حكمه ، فلا يكون نسخا.
فان قالوا : العبادة الاولى كانت غير
مجزية بتقدير أن لا يفعل الشرط ، وقد صارت الان مجزية ، فقد انتسخ الاجزاء.
قلنا : لا نسلم أن ذلك نسخ ، لأنا قد
بينا أن الاجزاء إذا لم يتضمنه الدليل الشرعي يكون معلوما بالعقل ، فلا يكون زواله
نسخا ، ولو سلمنا أن ذلك نسخ ،