نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 157
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب العمل.
المسألة العاشرة : إذا كان أحد الخبرين
مشافهة ، والاخر مكاتبة ، كان الترجيح لجانب المشافهة ، لأن المكاتبة تحتمل من
الخلل ما لا تحتمله المشافهة.
المسألة الحادية عشرة : إذا كان أحد
الخبرين حاظرا ، والاخر مبيحا وكان حكما هما مستفادين من الشرع ، قال قوم ، يكون
الحاظر أولى ، لقوله عليهالسلام
: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ولأنه أحوط في التحرز من الضرر.
وجواب الاول : انه خبر واحد ، لا يثبت
بمثله مسائل الاصول. [ و ] الثاني ضعيف ، لأن الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما
لا يؤمن [ من ] كونه مباحا كما هو محتمل في الطرف الآخر :
والاولى : التوقف.
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 157