نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 156
المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين
موافقا للاصل ، قال قوم : يكون أولى ، لأن الظاهر أنه هو المتأخر ، وقال آخرون :
الناقل أولى ، لأن له حكم النقل ، والموافق للاصل يستغنى بالاصل عنه ، فيغلب على
الظن أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره ، للاستغناء بحكم الاصل.
والحق : انه اما أن يكونا عن الرسول صلىاللهعليهوآله أو عن الائمة عليهمالسلام فان كان عن النبي صلىاللهعليهوآله وعلم التاريخ ، كان المتأخر أولى سواءا
كان مطابقا للاصل أو لم يكن ، وان جهل التاريخ ، وجب التوقف ، لأنه كما يحتمل أن
يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا.
واما ان كانا عن الائمة ، وجب القول
بالتخيير ، سواءا علم تاريخهما أو جهل ، لأن الترجيح مفقود عنهما ، والنسخ لا يكون
بعد النبي صلىاللهعليهوآله ، فوجب
القول بالتخيير.
المسألة التاسعة : قال الشيخ « ره » : [
إذا تساوت ] الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة ، والظاهر [
أن ] احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام
وهو اثبات لمسألة ( علمية ) [١]
بخبر واحد ، وما يخفى عليك ما فيه ، مع انه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد ،
وغيره.
فان احتج : بأن الابعد لا يحتمل الا
الفتوى ، والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لايحتمل.
[ قلنا : لا نسلم انه لا يحتمل ] الا
الفتوى ، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام ، كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل
التأويل ، مراعاة لمصلحة يعلمها الامام ، وان كنا لا نعلمها.