responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 111

وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه هو المستفاد عند اطلاق التنزيل.

المسألة الثانية : لا خلاف بين أهل العدل أن تأخير البيان ( عن ) [١] وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف به الا بالبيان والا لكان تكليفا بما لا يطاق.

واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب ، فأجازه جماعة من الشافعية مطلقا. وأنكره أبو علي ، وأبو هاشم. وأجاز أبو الحسين تأخير ما لا ظاهر له ومنع من تأخير ما له ظاهر استعمل في خلافه كالعام ( إذا أريد به ) [٢] الخصوص والنكرة إذا أريد بها المعين ، والاسماء الشرعية.

احتج الاولون بوجوه.

الاول : أن البيان انما يراد ليتمكن المكلف من الاتيان بما كلف [ به ] ، فلا حاجة إليه عند الخطاب ، كما لم يجب تقديم القدرة.

الثاني : لو قبح تأخيره زمانا طويلا ، لقبح تأخيره زمانا قصيرا.

الثالث : لو قبح تأخير بيان العام ، لقبح [ تأخير ] بيان المنسوخ.

الرابع : قوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه » [٣] ، و « ثم » للتراخي.

الخامس : أمره تعالى بني اسرائيل بذبح بقرة ، وهو لا يريد الاطلاق ، واخر بيان صفتها إلى ما بعد السؤال. لا يقال : البيان توجه إلى تكليف ثان ، لأن ظاهر الكنايات العود إلى المذكور.

ويمكن أن يجاب عن الاول : بأنا لا نسلم انحصار فائدة الخطاب فيما ذكرتم


[١] في نسخة : عند.

[٢] في نسخة : كالعام في الخصوص.

[٣] القيامة / ١٨ ـ ١٩.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست