responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 106

الفصل الثاني

فيما يحتاج الى بيان

والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به ( فهو ) [١] مجمل.

وتقسيم ذلك أن نقول : الأدلة الشرعية : اما أقوال أو افعال.

فالاقوال على ضربين : ما يستقل بنفسه في معرفة المراد [ به ] وهو [ ما ] يدل : اما بصريحه ، كقوله تعالى : « ولا يظلم ربك أحدا » [٢] وقوله : « والله بكل شيء عليم » [٣] أو بفحواه ، كقوله : « فلا تقل لهما أف » [٤] وهذا حقيقة عرفية في نفي الاذية مطلقا. وقيل : يعلم ذلك بالقياس ، وهو باطل ، لأنه يعلمه من لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا.

ومنه ما لا يستقل بنفسه ، وهو نوعان : أحدهما : يحتاج إلى بيان ما لم يرد منه ، كقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » [٥] وهذا يصح التعلق به ، ومنهم من أدخله في حيز المجمل ، والاظهر ما ذكرناه [ والنوع ] الثاني : ما يفتقر إلى بيان ما أريد به ، وهو على أقسام :

الاول : ما وضع في اللغة لمعنى واحد ، ( موجود ) [٦] في أشخاص متعدده فانه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين ، مجمل ، كقوله تعالى : « وآتوا حقه


[١] في نسخة : هو.

[٢] الكهف / ٤٩.

[٣] النساء / ١٧٦.

[٤] الاسراء / ٢٣.

[٥] المائدة / ٣٨.

[٦] في نسخة : موضوع.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست