نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 106
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به ( فهو ) [١]
مجمل.
وتقسيم ذلك أن نقول : الأدلة الشرعية :
اما أقوال أو افعال.
فالاقوال على ضربين : ما يستقل بنفسه في
معرفة المراد [ به ] وهو [ ما ] يدل : اما بصريحه ، كقوله تعالى : « ولا يظلم ربك أحدا »
[٢] وقوله : « والله بكل شيء عليم »
[٣] أو بفحواه ،
كقوله : « فلا تقل
لهما أف » [٤]
وهذا حقيقة عرفية في نفي الاذية مطلقا. وقيل : يعلم ذلك بالقياس ، وهو باطل ، لأنه
يعلمه من لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا.
ومنه ما لا يستقل بنفسه ، وهو نوعان :
أحدهما : يحتاج إلى بيان ما لم يرد منه ، كقوله تعالى : « والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما » [٥] وهذا يصح التعلق به ، ومنهم من أدخله
في حيز المجمل ، والاظهر ما ذكرناه [ والنوع ] الثاني : ما يفتقر إلى بيان ما أريد
به ، وهو على أقسام :
الاول : ما وضع في اللغة لمعنى واحد ، (
موجود ) [٦]
في أشخاص متعدده فانه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين ، مجمل ، كقوله تعالى : « وآتوا حقه