الثاني : ما وضع لمعان [ مختلفة ]
متعددة ـ وهو المشترك ـ فهو مجمل أيضا على ما مر بيانه ، كقوله تعالى : « ثلاثة قروء »
[٢].
الثالث : ما استعمل في بعض موضوعه لمخصص
، [ مجمل ] ، كقوله تعالى : «
احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم »
[٣].
الرابع : ما استعمل في غير موضوعه وهو
ضربان : [ أحدهما ] : الاسماء الشرعية ، منقولة كانت كقوله تعالى : « أقيموا الصلاة »
[٤] ( أو ) [٥] مختصة كقوله تعالى : « ثم اتموا الصيام إلى
الليل » [٦]
[ و ] الثاني : ما استعمل في مجازه ، وتساوت المجازات بالنسبة إليه ، فهو مجمل
فيها.
وأما الافعال : فكلها محتاجة إلى البيان
، لانها لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليها ، [ وقد يقترن بها ما ينبئ عن الوجوه
التي وقعت عليها ] كما إذا رؤي مثلا أنه صلى صلاة جماعة بأذان واقامة ، علم أنها
واجبة ، لأن ذلك من دلائل الوجوب.
الفصل الثالث
فيما أدخل في
المجمل ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : التحريم والتحليل
المعلقان على الاعيان ، ينصرف إلى