والذي عمل به بعض العلماء ، أرجح من
الذي تركه ، إذا كان بحيث لا يخفى عليه.
وقال « ع » : « دع
ما يريبك إلى ما لا يربيك ».
« غاية البادي : ص
٢٣٤ ـ ٢٣٥ »
[٤] وقيل : هما
متساويان متساقطان ، لان المثبت وإن كان موافقا لذلك الاصل ، لكن النافي أيضا
موافق الدليل ، المقتضي لصحة النكاح ، وإثبات ملك اليمين ، وهذا حسن.
« غاية البادي : ص
٢٣٥ »
[٥] لنا : أن النافي
إن لم يفد الجزم ، فلا أقل من إفادة الشبهة ، ومع حصول الشبهة يسقط الحد ، لقوله «
ص » : « إدرؤا الحدود بالشبهات ».
« غاية البادي : ص
٢٣٦ »
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 245