نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 244
والمعلل أولى ، والمؤكد أولى ، وما فيه
تهديد أولى.
والناقل عن حكم الاصل راجح على المقرر ،
وقيل : بالعكس [١].
والمشتمل على الحظر راجح عند الكرخي على
المشتمل على الاباحة ، ومستويان عند أبي هاشم [٢].
في أحدهما أشهر
وأقوى وأظهر منه في الآخر ، فيجب ترجيح الاقوى والاشهر والاظهر.
« معالم الدين : ص
٢٤٥ بتصرف »
[١] إذا كان أحد
الخبرين مخالفا لحكم الاصل والآخر موافقا ، كان المخالف راجحا ، وهو قول جمهور
الاصوليين ، لان الشارع إنما يحتاج إليه ، ليعرفنا ما لم تستقل عقولنا بإدراكه ،
لا ما كان لعقولنا دلالة عليه.
وقيل : بل كان
الموافق راجحا لكونه معتضدا بالاصل.
« غاية البادي : ص
٢٣٤ »
[٢] إذا كان حكم أحد
الخبرين الحظر ، وحكم الآخر الاباحة ، فعند الكرخي واحمد بن حنبل والرازي من أصحاب
أبي حنيفة يقدم دليل الحظر ، وعند أبي هاشم وعيسى ابن أبان تساويا وتساقطا.
لنا : إن الاخذ
بدليل الاباحة ، لا يؤمن معه الوقوع في المآثم ، فيكون مرجوحا. ولذلك!! إذا تولد
حيوان ، بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، قدم التحريم.
وكذا إذا طلق إنسان
بعض نسائه بعينها ثم نسيها ، حرم عليه وطئ الجميع.
وإليه الاشارة بقوله
« ص » : « ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ».
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 244