فإن نصوا على عدمه ، امتنع الفصل ، وكذا
إن علم إتحاد طريقة الحكم في المسألتين ، كالعمة والخالة ، علة إرثهما كونهما من
ذوي الارحام ، فمن ورث إحداهما ورث الاخرى ومن منع إحداهما منع الاخرى [٢].
ما اتفقا فممنوع ،
كالبكر فإن الاتفاق على أنها لاترد مجانا ، وكالجد فإن الاتفاق على أنه يرث ،
وكالنية في الطهارات.
وإن كان لا يرفع ،
بل وافق كل واحد من وجه وخالف من وجه فجائز ، إذ لا مخالفة لاجماع ، كفسخ النكاح
ببعض العيوب الخمسة دون بعض ، فإنه موافق في كل صورة مذهبا. « منتهى الوصول : ص ٤٤
»
[١] بل جمعوا بينهما
في حكم من الاحكام الخمسة ، فهل لمن بعدهم أن يفصلوا بينهما؟ ويخصوا إحداهما بحكم
والاخرى بحكم آخر أم لا؟ والحق!! التفصيل.
« غاية البادي : ص
١٤٥ »
[٢] إذا لم يفصلوا
بين مسألتين ، فهل لمن بعدهم الفصل؟ والحق إن نصوا بعدم الفرق ، أو اتحد الجامع ،
كتوريث العمة والخالة ، لم يجز ، لانه رفع مجمع عليه ، وإلا جاز.